وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 22/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في البطاقة و هي الاسم الشخصي، اسم الأب، الاسم العائلي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد و جنس المعني. • عدم تطابق الاسم العائلي لمن ليست لديهم وثيقة بيومترية تتضمن الاسم العائلي الحالي. • كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة. • اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي. • و جود خطأ في الجنس.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة السجل الوطني للسكان

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية