مفوضية الأمن الغذائي

طلب مساعدة اجتماعية/المجتمع المدني (منظمات غير حكومية، تعاونيات، جمعيات محاظر، معاهد القرآن):آخر تحديث 22/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المساعدة الاستعجالية

الوثائق المطلوبة

- طلب تمويل يتضمن تفاصيل النشاط تتم إحالته عن طريق السلم الإداري - التوقيع على نموذج التزام يتطلب إعادة تقرير التنفيذ (محضر التوزيع وقائمة المستفيدين)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المساعدة الاستعجالية (مصلحة الإنقاذ الاستعجالي والتنسيق )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المخزون

مدة معالجة الطلب

45 يوم (في المتوسط)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المساعدة الاستعجالية

للإتصال

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية