وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

تصريح بميلاد طفل في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصريح بميلاد طفل ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

للتصريح على مستوى مركز استقبال المواطنين بالبعثة الدبلوماسية بالبلد الذي ولد فيه الطفل يلزم التقيد بما يلي: • تقديم عقد ميلاد صادر عن سلطات البلد الذي ولد فيه الطفل؛ • تقديم عقد زواج بيومتري ساري الصلاحية ناتج عن السجل الوطني للسكان، لأبوي الطفل أو عقد زواج أجنبي صادر عن الدولة؛ • حضور المعني لضرورة تقييده (أخذ معطياته البيوغرافية والبيومترية)؛ • حضور أحد أبوي الطفل طبقا للقانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية، أمام ضابط الحالة المدنية رئيس المركز لتوقيع محضر التقييد؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية