وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

طلب تأشيرة للخارجآخر تحديث 29/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

أرسلت الوزارة تعميم إلى جميع القطاعات تنبههم على ضرورة توجيه طلب التأشرة 15 يوما قبل تاريخ السفر تفاديا لإحراج السفارات

المستفيدون من الإجراء

الموظفون الحكوميون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التأشيرات التابعة لإدارة التشريفات

الوثائق المطلوبة

-مراسلة رسمية موجهة للأمين العام من طرف نظيره من الوزارة المعنية -صورة من جواز العمل أو الدبلوماسي خاص بالمعني مرفق برسالة الدعوة إن وجدت

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة البريد في الإدارة المركزية التي تحيلها عبر السلم الإداري إلى إدارة التشريفات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التشريفات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

يتوجه المعني إلى السفارة المعنية لاستكمال إجراءات التأشيرة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا توجد

رجوع الصفحة الرئيسية