وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

منازعات ودعاوى الموريتانيين بالخارج أو الأجانب في موريتانياآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المقيمون, الموريتانيون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

البعثة الدبلوماسية الإدارة المركزية(مديرية الشؤون القنصلية)

الوثائق المطلوبة

- طلب التدخل؛ - أي عنصر أو وثيقة داعمة ملازمة للقضية .

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الشؤون القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

مدة معالجة الطلب

غير محدود

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

للإتصال

مديرية الشؤون القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 141-2007 بتاريخ 31-07-2007

رجوع الصفحة الرئيسية