وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

طلبات رخص المرورآخر تحديث 29/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تعطي البعثة رخصة المرور لمن لديه جواز سفر وفي حال لم يوجد ترسل للإدارة المركزية لدراسة وضعيته

المستفيدون من الإجراء

الموريتانيون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

البعثة الدبلوماسية الإدارة المركزية

الوثائق المطلوبة

-طلب موجه للبعثة -صورة من جواز السفر إن وجد او صورة من بطاقة التعريف الوطنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

البعثة الدبلوماسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

البعثة الدبلوماسية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

البعثة الدبلوماسية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا توجد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

البعثة الدبلوماسية

للإتصال

البعثة الدبلوماسية المتواجد فيها المواطن

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 35 ، 36 من المرسوم المنظم لوثائق السفر

رجوع الصفحة الرئيسية