وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

جوازات سفر الموريتانيين المقيمين بالخارجآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الموريتانيون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

البعثة الدبلوماسية الإدارة المركزية

الوثائق المطلوبة

- طلب مرفوق بإحصائه -صورة من جواز السفر ان وجد - 4 صور شخصية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

البعثة الدبلوماسية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

البعثة الدبلوماسية الإدارة المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

البعثة الدبلوماسية

مدة معالجة الطلب

غير محدود

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

3000 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون القنصلية

للإتصال

البعثة الدبلوماسية المتواجد فبها المواطن

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 141-2007 بتاريخ 31-07-2007

رجوع الصفحة الرئيسية