وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية في موريتانياآخر تحديث 29/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنون, المقيمون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

الوثائق المطلوبة

-نموذج من تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية مرفوق بثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة -نسخة من النظام الأساسي للجمعية الأم (باللغة العربية) -وثائق تأسيس الجمعية الأم في الخارج -إفادة تفويض للمصرح ممثل المنظمة في موريتانيا وصورة من بطاقة هوبته -إحاطة عن مجالات تدخل الجمعية الأم

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

مدة معالجة الطلب

شهرين

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة

رجوع الصفحة الرئيسية