وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

تصديق الوثائقآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنون, المقيمون, الموريتانيون في الخارج

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (مديرية الشؤون القنصلية) البعثة الدبلوماسية في حالة تواجد المواطن في الخارج

الوثائق المطلوبة

إبراز المستندات المراد تصديقها مصحوبة بالأصول

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الشؤون القنصلية البعثة الدبلوماسية في حالة تواجد المواطن في الخارج

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون القنصلية البعثة الدبلوماسية في حالة تواجد المواطن في الخارج

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون القنصلية البعثة الدبلوماسية في حالة تواجد المواطن في الخارج

مدة معالجة الطلب

مباشر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون القنصلية

للإتصال

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (مديرية الشؤون القنصلية)

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 141-2007 بتاريخ 31-07-2007

رجوع الصفحة الرئيسية