وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

تصحيح مخططآخر تحديث 11/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تصحيح خطأ في الترقيم والموقع والمساحة

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمليات الحضرية

الوثائق المطلوبة

طلب تصحيح وثائق المنح بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية العمليات الحضرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية العمليات الحضرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية العمليات الحضرية

مدة معالجة الطلب

شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الديوان مديرية العمليات الحضرية خدماتي

للإتصال

مصلحة خدماتي Contact@habitat.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة العمران المادة 81

رجوع الصفحة الرئيسية