وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

التحقق من مخططآخر تحديث 11/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

التحقق من وجود مخطط تقطيع في الأرشيف

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمليات الحضرية

الوثائق المطلوبة

وثيقة المنح بطاقة تعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية العمليات الحضرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية العمليات الحضرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية العمليات الحضرية

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة خدماتي

للإتصال

contact@habitat.mr خدماتي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة العمران المادة 81

رجوع الصفحة الرئيسية