وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

شهادة ترسيم قطعة أرضيةآخر تحديث 11/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إفادة ترسيم حدود قطعة أرضية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبيات الجهوية

الوثائق المطلوبة

وثائق الملكية مخطط الموقع مصدق بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المندوبيات الجهوية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبيات الجهوية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المندوبيات الجهوية

مدة معالجة الطلب

أسبوع (1)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

خدماتي، المندوبيات الجهوية

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة العمران المادة 81

رجوع الصفحة الرئيسية