وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الجهوي: الولاية)آخر تحديث 22/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الجهوي: الولاية)

الجهة المكلفة بالمسطرة

الولاية

الوثائق المطلوبة

للشبكات: 1. الشروط: • إيصالات من 20 منظمة (الحصول على الإيصالات القديمة منذ عامين على الأقل) • وجود 20 منظمة متجانسة من حيث النشاط • جمع واستكمال استمارة التسجيل لدى مديرية المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان. • يجب أن يكون للشبكة اسم واضح بالنظر إلى مجالها الرئيسي. • يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي للشبكة أعضاء في المجلس التنفيذي لمنظماتهم 2. مكونات الملف: • إعلان تأسيس الشبكة (أهداف الشبكة، معايير تأسيس الشبكة، أسماء الجمعيات التي تتألف منها). • وثائق الحالة المدنية لثلاثة أفراد على الأقل (نسخة من بطاقة التعريف) • محضر الاجتماع التأسيسي موثقاً مصحوباً بسند الإيداع • يتم توثيق النظام الأساسي، مصحوبا بسند الإيداع • حفظ معلومات الشبكة على الموقع التالي: www.feddam.com

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الولاية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الولاية

مدة معالجة الطلب

59 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الولاية

للإتصال

contact@interieur.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات

رجوع الصفحة الرئيسية