وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إجراءات التصريح بالنسبة للجمعيات والوداديات (النوع المحلي)آخر تحديث 22/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

المقاطعة المعنية (الحاكم)

الوثائق المطلوبة

* بالنسبة للجمعيات: * خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني * محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم * محضر مصدق * النظام الأساسي مصدق * النظام الداخلي مصدق *الملف المدني يتكون من المستندات التالية: - شهادة ميلاد لكل عضو - شهادة تبريز لكل عضو - صورة لكل عضو - صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو * تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية * ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية) * سند إيداع موثق. * حفظ معلومات الجمعية على الموقع التالي: www.feddam.com.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المقاطعة المعنية (الحاكم)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المقاطعة المعنية (الحاكم)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المقاطعة المعنية (الحاكم)

مدة معالجة الطلب

20 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المقاطعة المعنية (الحاكم)

للإتصال

contact@interieru.gov

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات

رجوع الصفحة الرئيسية