وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إجراءات التصريح بالنسبة للهيئاتآخر تحديث 22/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إجراءات التصريح بالنسبة للهيئات

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

الوثائق المطلوبة

* خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني * محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم * محضر مصدق * الأصول الخاصة باسم المؤسسة والتي لا يمكن أن تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين أوقية (3.000.000 وحدة دولية). * النظام الأساسي مصدق * النظام الداخلي مصدق *الملف المدني يتكون من المستندات التالية: - شهادة ميلاد لكل عضو - شهادة تبريز لكل عضو - صورة لكل عضو - صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو * تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية * ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية) * سند إيداع موثق. * حفظ المعلومات على الموقع التالي: www.feddam.com.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحريات العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحريات العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحريات العامة

مدة معالجة الطلب

59 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

للإتصال

contact@interieru.gov

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات

رجوع الصفحة الرئيسية