وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب تصريح فتح مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

- وزارة الداخلية واللامركزية؛ - وزارة التهذيب الوطني؛ - إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

الوثائق المطلوبة

1-"ملف المصرح: - طلب خطي؛ - شهادة ميلاد مصدقة؛ -نسخة من الجنسية؛ - سجل جنائي؛ - صورة مصدقة من الدبلوم؛ - تصريح بالتعليم؛ - سيرة ذاتية؛ - شهادة طبية؛ - زيارة الوزير أو مقابلته؛ - تعهد شخصي؛ - حيازة إقامة 9 أشهر للأجانب . 2- ملف المنشأة: - طلب تفويض موجه للوزارة يوضح طبيعة المنشأة ومكانها وأهدافها؛ - بيان يحدد عدد أفراد الكادر الإداري والتربوي من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة لكل منهم؛ - نسخة طبق الأصل مصدقة من رخص التدريس الصادرة لكل معلم؛ - مذكرة توضح مدة التدريب؛ - البرامج والجداول الزمنية لكل قسم؛ -مخطط المبنى المدرسي مصدقة من الهيئة؛"

نموذج طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- وزارة الداخلية واللامركزية؛ - وزارة التهذيب الوطني؛ - إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة الداخلية واللامركزية

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محدد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

غير محدد

للإتصال

contact@interieur.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم 81212 المؤرخ 24 أيلول / سبتمبر، المتعلق بحالة التعليم الخاص. - المرسوم رقم 82015 مكرر بتاريخ 82/02/12، المحدد لشروط فتح ومراقبة المؤسسات الخاصة.

رجوع الصفحة الرئيسية