وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب ترخيص تشغيل مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الداخلية واللامركزية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - سيرة ذاتية؛ - دبلوم مصدق؛ - شهادة ميلاد مصدقة؛ - سجل جنائي؛ - شهادتين طبيتين (صادرتين من أطباء مختلفين)؛ - شهادة عدم توظيف؛ - رخصة تدريس.

نموذج الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

سكرتارية

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محدد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

غير محدد

للإتصال

contact@interieur.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 82015، مكرر بتاريخ 82/12/02 ، المتعلق بتحديد شروط فتح ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص

رجوع الصفحة الرئيسية