وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الوطني)آخر تحديث 22/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الوطني)

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

الوثائق المطلوبة

للشبكات: 1. الشروط: • إيصالات من 20 منظمة (الحصول على الإيصالات القديمة منذ عامين على الأقل) • وجود 20 منظمة متجانسة من حيث النشاط • جمع واستكمال استمارة التسجيل لدى مديرية المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان. • يجب أن يكون للشبكة اسم واضح بالنظر إلى مجالها الرئيسي. • يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي للشبكة أعضاء في المجلس التنفيذي لمنظماتهم 2. مكونات الملف: • إعلان تأسيس الشبكة (أهداف الشبكة، معايير تأسيس الشبكة، أسماء الجمعيات التي تتألف منها). • وثائق الحالة المدنية لثلاثة أفراد على الأقل (نسخة من بطاقة التعريف) • محضر الاجتماع التأسيسي موثقاً مصحوباً بسند الإيداع • يتم توثيق النظام الأساسي، مصحوبا بسند الإيداع • حفظ معلومات الشبكة على الموقع التالي: www.feddam.com

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحريات العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحريات العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحريات العامة

مدة معالجة الطلب

59 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

للإتصال

contact@interieur.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات

رجوع الصفحة الرئيسية