وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شهادة انتظام تجاه إدارة العملآخر تحديث 25/12/2023

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الوثائق المطلوبة

طلب. شهادات فصلية لدفع المساهمات على الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عقد الإيجار أو رخصة حيازة. نسخة من السجل التجاري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التفتيشات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التفتيشات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية العمل

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية العمل

للإتصال

- 87 39 25 45 - contact@mesrs.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مدونة الصفقات العمومية

رجوع الصفحة الرئيسية