وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج أو شهادة عدم الزواج من جديدآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

يتم إصدار شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج من جديد في حالة وفاة الزوج أو الزوجة بحيث يمكن لمقدم الطلب الاستفادة من الحقوق المتعلقة بوضعيته كأرمل أو أرملة.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

الحضور الفعلي لمقدم الطلب أو من يمثله إلى مقر البلدية; نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب;مستخرج من عقد زواج الزوجين;مستخرج من شهادة وفاة المتوفي;نسختين من بطاقتي تعريف الشاهدين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 89 - الفقرة 3 من المقرر رقم 464 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 1967 المتضمن نظام خدمات الضمان الاجتماعي، المعدل بالمقرر رقم 307 الصادر بتاريخ 28 مايو 1992.

رجوع الصفحة الرئيسية