وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة عدم عملآخر تحديث 18/07/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

وثيقة تثبت عدم حصول المستفيد على أي أجرة مهما كان نوعها من أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛ البطاقة تعريف كل من الشهود.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ لدى السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ لدى السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم 1

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بمداولة من المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أحيانًا ما تكون شهادة عدم عمل مطلوبة من قبل بعض الإدارات والمنظمات والكيانات الأخرى كأحد المتطلبات الأساسية للقدرة على المطالبة بالخدمات التي تقدمها لجمهورها المستهدف.

رجوع الصفحة الرئيسية