وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة أميةآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

وثيقة تثبت أن المستفيد لم يسبق له أن تعلم القراءة والكتابة ولا يعرفهما.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ; نسخة من بطاقتي تعريف الشاهدين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

في بعض الأحيان، تكون إفادة الأمية مطلوبة من قبل بعض التشريعات الأجنبية كدليل على الإعفاء بشكل استثنائي يسمح لمقدم طلب للحصول على تأشيرة لدخول بلد حتى لا يخضع لاختبار المعرفة في ذلك البلد، وهو اختبار يجب أن يخضع له من حيث المبدأ، لجميع الأجانب الراغبين في الذهاب اليه.

رجوع الصفحة الرئيسية