وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة إيواءآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

إفادة الإيواء، وتسمى أيضا رسالة الإيواء أو شهادة الإيواء ، هي شهادة شرف يصادق عليها العمدة ويفيد الشخص بموجبها بأنه يأوي شخصا آخر.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على إيواء الأجنبي أو الأجانب في ظروف السكن العادية (من حيث المساحة والأمان و الصحة وراحة المسكن) وخصوصا :عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن;إثبات محل الإيواء : آخر قسيمة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء;بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني بطاقة الإيواء للأجانب بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تظهر إلزامية انتاج الوثيقة بشكل عام في الشروط التي يجب الوفاء بها بموجب الإجراءات الإدارية للحصول على تأشيرة دخول إلى موريتانيا.

رجوع الصفحة الرئيسية