وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة تكفلآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

يفيد التصريح باليمين الذي يقره العمدة أن المصرح يكفل، بموريتانيا، شخصا أو عدة أشخاص من جنسية أجنبية لفترة محددة.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على التكفل بالشخص أو الاشخاص الاجانب في الفترة المحددة;عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن -إثبات محل الإيواء : آخر مخالصة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء -بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني -سند إقامة للأجانب بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

شهادة التكفل مطلوبة بشكل عام من قبل الإدارات الوطنية لجميع البلدان تقريبًا وفقًا لشروط دخول وإقامة الأجانب في أراضيها.

رجوع الصفحة الرئيسية