وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة تعدد الزوجاتآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

هي تصريح مشفوع بيمين يفيد من خلاله المصرح أنه لديه أكثر من زوجة.يتم إصدار شهادة تعدد الزوجات فقط طبقا لإلزامية مطابقة الوضعية الاجتماعية لمقدم الطلب، وهو شرط ينتج غالبا عن تشريع أجنبي.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

وثيقة صادرة عن سلطة أجنبية تلزم مقدم الطلب بتقديم شهادة تعدد الزوجات ؛نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ؛نسخة من بطاقتي تعريف الشاهدين.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

هذه الإفادة غير منصوص عليها في القانون الداخلي. ومع ذلك، يطلبها في بعض الأحيان الموريتانيون المقيمون في الخارج من أجل الامتثال لتشريعات البلد المضيف في إطار استكمال بعض الإجراءات الإدارية.

رجوع الصفحة الرئيسية