وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

إفادة رحيل أو تغيير مكان السكنآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

هي تصريح مشفوع بيمين يفيد بموجبه المصرح بأنه ارتحل مع أملاكه المنقولة من مكان إقامته المعتاد بعد تحويل أو نهاية عقد أو لأي سبب آخر ثابت.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ; نسخة من بطاقتي تعريف الشاهدين ;قائمة شاملة ومحددة بالممتلكات المنقولة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

غالبًا ما تطلب إدارة الجمارك في المطار والحدود البرية تقديم شهادة رحيل من أجل السماح بدخول الأشياء المنقولة، المعفاة من ارسوم الجمركية، المدرجة ضمن جرد الممتلكات المنقولة التي تخص حامل إفادة الرحيل أو تغيير الإقامة.

رجوع الصفحة الرئيسية