وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة عوزآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

هي وثيقة إدارية ترمي إلى إثبات أن الشخص الذي صدرت لصالحه يوجد في وضعية مالية هشة.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

يتعين على مقدم الطلب إثبات حالة العوز التي يعيشها ; زيارة إلى المنزل مشفوعة بتقرير، السجل الاجتماعي، مثول الشاهدين:نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.وفي حالة دخول المستشفى ، يقدم أي وثيقة طبية تشير إلى الحاجة إلى هذه الشهادة;بطاقتا تعريف الشاهدين ;صلاحيات الوكيل عند الاقتضاء.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 2 من الأمر القانوني رقم 87.289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات.

رجوع الصفحة الرئيسية