وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

استلام ومعالجة الطلبات الموجهة إلى برنامج ترقية وتنمية الواحاتآخر تحديث 13/02/2024

المستفيدون من الإجراء

الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين

الوثائق المطلوبة

1-طلبات خطية للحصول على الدعم لإنشاء مزرعة جديدة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO) 2-طلبات خطية لدعم إنشاء وحدة الضخ الجماعي (UPC) على مستوى الواحات القديمة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO) 3-طلبات دعم إنشاء وحدات ري صغيرة على الآبار التقليدية المجهزة بمضخات الطاقة الشمسية على مستوى الواحات القديمة يتم إعدادها وإرسالها من قبل الجمعيات التشاركية لتسيير الواحات (AGPO)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

1. خلايا الدعم الجهوية للتحديد والاختيار الأول 2. اللجنة الجهوية للتنمية (CRD) لمناقشة واختيار الطلبات ونقل المشاريع المعتمدة إلى وحدة تنسيق المشروع (UCP) في نواكشوط؛ 3. وحدة تنسيق المشروع (UCP) للزيارات والدراسات الفنية من قبل المكاتب المتخصصة. 4. لجنة التوجيه والمراقبة (COS) لبرمجة المشاريع القابلة للتطبيق ضمن خطة العمل والميزانية السنوية،

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وحدة تنسيق المشروع في نواكشوط

مدة معالجة الطلب

60 إلى 75 يومًا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

خلايا الدعم الجهوية بكل من أدرار و العصابة و تكانت و العيون الحوضين و وحدة تنسيق المشاريع

للإتصال

المنسق: 20003636 م س م ت: 42167777 م ت و م ت: 22623124 م إم : 22086655

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر إنشاء وحدة تنسيق المشروع

رجوع الصفحة الرئيسية