وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

اعتماد التعاونيات/اتحاد التعاونياتآخر تحديث 13/02/2024

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الزراعة/مديرية تنمية الشعب الزراعية

الوثائق المطلوبة

طلب التأسيس (موقع من سبعة أشخاص. الاسم والغرض والمجال الإقليمي والمكتب الرئيسي للتعاونية المستقبلية)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المستوى الأولي المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المستوى الجهوي: مصلحة المنظمات الاجتماعية المهنية المندوبية الجهوية لوزارة الزراعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

م ت ش ز / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم المنظمات الاجتماعية المهنية

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المندوبيات الجهوية/ م ت ش ز/ وزارة الزراعة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 67-171 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967 المتضمن النظام الاساسي للتعاون

رجوع الصفحة الرئيسية