وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الدعم الفني والتاطير والارشادآخر تحديث 01/11/2023

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبيات الجهوية

الوثائق المطلوبة

طلب خطي محال من طرف البلدية المعنية ومن طرف حاكم المقاطعة المعنية كذلك

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة الزراعة مندوبية لبراكنة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المندوبية + ادارة تنمية الشعب

مدة معالجة الطلب

بتوفر الخدمة وعندما تكون هناك حاجة اليها

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 اوقية

رجوع الصفحة الرئيسية