وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

استصلاح البنية التحتية الريفيةآخر تحديث 14/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

يتعلق هذا الإجراء ببناء وإعادة تأهيل البنى التحتية الريفية التالية: - السدود - الحوادر المائية - طرق الوصول إلى المناطق الزراعية - المساحات الزراعية - أحواض الاحتفاظ - إلخ...

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاستصلاح الريفي

الوثائق المطلوبة

طلب خطي موجه للوزارة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الاستصلاح الريفي والمندوبيات الجهوية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبيات الجهوية ومديرية الاستصلاح الريفي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الاستصلاح الريفي

مدة معالجة الطلب

ما بين شهر وسنتين حسب طبيعة الخدمة المقدمة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمانة العامة للوززارة

للإتصال

الهاتف: 44490190 البريد الإلكتروني:

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المراسيم والمقررات المحدد لمهام مديرية الاستصلاح الريفي

رجوع الصفحة الرئيسية