وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الدعم بخصوص البنى التحتية المتعلقة بالأعلافآخر تحديث 04/11/2023

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف

الوثائق المطلوبة

طلب خطي للإستفادة من إنشاء بنى تحتية خاصة بالتجفيف و/أو التخزين و/أو غيرها...

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المفتشيات المقاطعية- المندوبيات الجهوية -مكاتب الأقطاب الجهوية للمشروع(بوكى- انبيكت الأحواش)- الوحدة المركزية للمشروع(انواكشوط)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مشروع تنمية زراعة الأعلاف(الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف(الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

مدة معالجة الطلب

حسب البرمجة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة الزراعة- الولاية- المندوبية الجهوية- الوحدة المركزية للمشروع

للإتصال

pdcf2021@gmail.com

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

توقيع عقود شراكة عند الحاجة و/ أو وثيقة استلام

رجوع الصفحة الرئيسية