وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

التسوية العقاريةآخر تحديث 13/02/2024

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات

الجهة المكلفة بالمسطرة

الخلية العقارية

الوثائق المطلوبة

طلب خطي يحال إلى الوالي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الضبط بالوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الخلية العقارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة المالية

مدة معالجة الطلب

يعتمد على اللجان العقارية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب مرحلة التسوية والمساحة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

لجان المنازعات

للإتصال

bam090507@gmail.com

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الأمر القانوني رقم 83-127 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983 والمرسوم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010

رجوع الصفحة الرئيسية