وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

طلبات الدعم المتعلقة بالبنية التحتية للأعلافآخر تحديث 13/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

التوقيع على عقود الشراكة إذا لزم الأمر و/أو إثبات الاستلام

المستفيدون من الإجراء

التعاونيات, اتحادات التعاونيات, الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف

الوثائق المطلوبة

طلب خطي للاستفادة من تركيب البنية التحتية للتجفيف و/أو تخزين و/أو غيرها...

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السلطات الإدارية مندوبية الزراعة المفتيشيات المقاطعية - المندوبيات الجهوية - مكاتب أقطاب المشاريع الجهوية (بوغي - امبيكت لحواش) - الوحدة المركزية للمشاريع (نواكشوط)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مشروع تنمية زراعة الأعلاف (الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف (الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

مدة معالجة الطلب

أسبوع 1

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة الزراعة – الولاية – المندوبية الجهوية – الوحدة المركزية المشروع

للإتصال

pdcf2021@gmail.com

رجوع الصفحة الرئيسية