وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

تنفيذ الشراكة الإطارية لبرنامج التنمية الإقليمية (PDT) لتنمية مجموعة القرى بناءً على التشخيص الإقليميآخر تحديث 14/02/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES)

الوثائق المطلوبة

"1. تقرير التشخيص الإقليمي؛ 2. الاتفاقية الإطارية لخطة التنمية الإقليمية (PDT)؛ 3.اتفاقية تمويل المشروع"

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الفروع الجهوية لـمشروع PROGRES و BLP بكل من العصابة والبراكنة وغوركول وغيديماغا والحوضين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

"1. الفروع الإقليمية لـ PROGRES و BLP 2. وحدة تسيير المشروع (PMU) 3. اللجنة التوجيهية للمشروع (CP) للمصادقة على خطة العمل والميزانية السنوية،"

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وحدة تسيير المشروع في نواكشوط

مدة معالجة الطلب

60 إلى 75 يومًا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الفروع الجهوية لـمشروع PROGRES و BLP بكل من العصابة والبراكنة وغوركول وغيديماغا والحوضين ووحدة تسيير المشروع

للإتصال

المنسق: 46510010

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

أمر إنشاء وحدة تسيير المشروع

رجوع الصفحة الرئيسية