وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب استبدال جواز السفر بسبب الضياع(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

في حالة الضياع تقديم إفادة ضياع صادرة عن السلطات المختصة؛ و تقديم الرقم الوطني للمعني.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز العادي : للمرة الأولى 4.000 أوقية,للمرة الثانية 5.500 أوقية,للمرة الثالثة 7.000 أوقية ,للمرة الرابعة 10.000 أوقية.-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز الهام VIP:للمرة الأولى 12.000 أوقية,للمرة الثانية 15.000 أوقية,للمرة الثالثة 17.500 أوقية,للمرة الرابعة 20.000 أوقية.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية