وزارة الصحة

طلب التحليلات الفيزيائية والكيمائية والحيوية للمياه والأغذيةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

سكرتاريا المدير

الوثائق المطلوبة

طلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- قطاع علوم التسمم وعلم المياه؛ - مصلحة المحاسبة بالمعهد الوطني للبحث العلمي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مختبر الكيمياء ومختبر علم الأحياء الغذائية

مدة معالجة الطلب

متفاوت حسب المعايير من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قطاع علوم التسمم

للإتصال

المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة: - ص ب 695؛ - الهاتف 45253134 ؛ - contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة ـ

رجوع الصفحة الرئيسية