وزارة الصحة

إجراء تأكيد الأمراض ذات الطابع الوبائيآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية

الوثائق المطلوبة

عينة مع كشف يتضمن المعلومات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مختبر علم الفيروسات والمختبر علوم الأحياء الطبية بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مختبر علم الفيروسات والمختبر علوم الأحياء الطبية

مدة معالجة الطلب

متفاوت من إثنين(2) إلى خمسة (5) أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة

رجوع الصفحة الرئيسية