وزارة الصحة

طلب التحليلات البيولوجيةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة الفنية المختصة

الوثائق المطلوبة

كشف التحاليل، معد من طرف طبيب و مطابق للمعايير المطلوبة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المصلحة الفنية المختصة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكتب استقبال المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المختبر المتخصص

مدة معالجة الطلب

متفاوت من أربعة وعشرين (24) ساعة إلى إثنين وسبعين (72) ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المختبر المتخصص

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة

رجوع الصفحة الرئيسية