وزارة الصحة

إجراء الكشف وتأكيد الإصابة بفيروس نقص المناعةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مكتب استقبال المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الوثائق المطلوبة

كشف تحاليل معد من طرف طبيب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب استقبال المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مختبر علم الفيروسات بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مختبر علم الفيروسات بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

مدة معالجة الطلب

متفاوت من يوم إلى عشرة (10) أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة.

رجوع الصفحة الرئيسية