وزارة الصحة

إجراء التطعيم ضد داء الكلبآخر تحديث 14/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية.

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم التطعيم ضد داء الكلب

الوثائق المطلوبة

- كشف من طبيب: - إفادة من مصلحة الطب البيطري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التطعيم ضد داء الكلب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التطعيم ضد داء الكلب بالمركز الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التطعيم ضد داء الكلب

مدة معالجة الطلب

- خمس (5) جرعات متفاوتة على مدة واحد وعشرين (21) يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم التطعيم ضد داء الكلب

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة.

رجوع الصفحة الرئيسية