وزارة الصحة

طلب إجراء تدريب تطبيقي أو القيام ببحثآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- طلب موجه إلى المدير؛ ـ نسخة من شهادات تدريب مجاني وغير معوض.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة المصادر البشرية؛ - المصلحة الفنية المختصة بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

مدة معالجة الطلب

متفاوت حسب السعة الاستيعابية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المصادر البشرية بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الترخيص من طرف مدير المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

رجوع الصفحة الرئيسية