وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

المصادقة على مخطط بناءآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

نسخة من المخطط المراد تصديقه

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم المحفوظات وتقنية المعلومات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التخطيط العمراني / قسم العمليات العمرانية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم العمليات الحضرية

مدة معالجة الطلب

3 أيام

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية