وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

مكافحة الآفات الزراعية في الحقولآخر تحديث 01/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

طلب خطي يتضمن المعلومات السابقة و صورة للآفات الملاحظة في الحقل أو وصف الأعراض و معلومات عن موقع المزرعة (الإحداثيات الجغرافية أو القروية)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المندوبي الجهوية وفي حال تجاوز إمكانياتها تحيل الطلب إلى الإدارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

"مصلحة الآفات الزراعية مصلحة اللوجستيك مصلحة المكافحة"

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

ديوان الوزير

رجوع الصفحة الرئيسية