وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

مؤسسات تصدير النباتات والمنتجات النباتيةآخر تحديث 01/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرة حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

طلب خطي إصدار شهادة الصحة النباتية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مفتش الصحة النباتية على مستوى الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة النظم ومراقبة الصحة النباتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مفتش الصحة النباتية على مستوى الولاية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

ديوان الوزير

رجوع الصفحة الرئيسية