وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

مؤسسات استيراد النباتات والمنتجات النباتيةآخر تحديث 01/11/2023

المستفيدون من الإجراء

شركات

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

"إذن مسبق للإستيراد الإرسالية مصحوبة بشهادة صحة نباتية من السلطات المختصة"

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مفتش الصحة النباتية على مستوى نقاط العبور

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة النظم ومراقبة الصحة النباتية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مفتش الصحة النباتية على مستوى نقاط العبور

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المدير

رجوع الصفحة الرئيسية