وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

مكافحة الافات الزراعيةآخر تحديث 01/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبيات الجهوية

الوثائق المطلوبة

بعد ورود شكاوي من طرف المزارعين بوجود الآفة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المندوبية والمفتشيات في المقاطعات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

ادارة حماية النبات

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 اوقية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

النصوص والقونين المنظمة لظروف استعمال المبيدات

رجوع الصفحة الرئيسية