وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

توفير التأطير الفني لزراعة الأعلافآخر تحديث 04/11/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف

الوثائق المطلوبة

طلب خطي التغطية بالتأطير الفني و/أو الاستفادة من التكوين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المفتشيات المقاطعية- المندوبيات الجهوية -مكاتب الأقطاب الجهوية للمشروع(بوكى- انبيكت الأحواش)- الوحدة المركزية للمشروع(انواكشوط)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مشروع تنمية زراعة الأعلاف(الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مشروع تنمية زراعة الأعلاف(الوحدة المركزية ومكاتب الأقطاب)

مدة معالجة الطلب

حسب البرمجة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة الزراعة- الولاية- المندوبية الجهوية- الوحدة المركزية للمشروع

للإتصال

pdcf2021@gmail.com

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

توقيع عقود شراكة عند الحاجة و/ أو وثيقة استلام

رجوع الصفحة الرئيسية