وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

بث بيان صحفي على الإذاعةآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

بث بيان صحفي على إذاعة موريتانيا

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إذاعة موريتانيا

الوثائق المطلوبة

* بالنسبة للجهات العمومية: - إحالة البيان الصحفي موقعا من الأمين العام للوزارة الوصية، ويتضمن فراغا مخصصا لتوقيع الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان *بالنسبة للأفراد والجهات الخصوصية: - طلب بث موجه إلى المدير العام لإذاعة موريتانيا

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

* الجهات العمومية: السكرتاريا العامة للوزارة * الجهات الخصوصية: إذاعة موريتانيا (بما في ذلك المحطات الجهوية والمحلية)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إذاعة موريتانيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إذاعة موريتانيا

مدة معالجة الطلب

1 إلى 3 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الأمانة المركزية للوزارة الأمانة العامة لإذاعة موريتانيا

للإتصال

radiomauritanie@culture.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية