وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

اعتماد الصحفيين للأنشطة الرسميةآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

اعتماد الصحفيين لتغطية الأنشطة العمومية للحكومة

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

الوثائق المطلوبة

- طلب على رأسية وسيلة الإعلام المعنية، وإرفاق صور من بطاقات الهوية وصور ة شمسية للصحفيين المفوضين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزي للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الاعتماد والعلاقات مع الصحافة

مدة معالجة الطلب

1 إلى 3 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية للوزارة

رجوع الصفحة الرئيسية